تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ فصل في النيابة ]

فصل في النيابة

[ ( مسألة 103 ) : يعتبر في النائب أمور ]

( مسألة 103 ) : يعتبر في النائب أمور :

[ الأول : البلوغ ]

الأول : البلوغ فلا يجزئ حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزا نعم لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بأذن الولي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في موارد : المورد الأول : في نيابة الصبي غير المميز ومن الواضح أنه لا أثر لفعله إذ لا شعور له ولا قصد له فلا مجال للبحث . المورد الثاني : نيابة المميز عن الميت وما يمكن أن يقال في هذا المقام أو قيل وجوه : الوجه الأول : أنه لا وثوق به ومع عدم الوثوق كيف يمكن الاكتفاء به . وفيه ان الكلام في مقام الثبوت والواقع لا في مقام الاثبات مضافا إلى أنّ الوجه المذكور أخص من المدعى إذ ربما يكون مورد الوثوق . الوجه الثاني : أنّ عدم الدليل على الجواز يكفي للحكم بالعدم فإن الاجزاء يحتاج إلى الدليل ومع الشك لا يمكن الجزم به بل مقتضى الأصل عدم كونه مجزيا وهذا الوجه تام لكن الاستدلال به يتوقف على عدم دليل على الكفاية كما هو ظاهر عند الخبير .