تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثالث : أنه قد دل الدليل على أنّ عمده خطأ لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ومن الظاهر انّ العمل الصادر عن الخطأ لا أثر له وفيه أنه ان تم الدليل على الجواز يخصّص الحديث المشار إليه والّا يكفي لعدم الجواز عدم الدليل كما تقدم . الوجه الرابع : ان المستفاد من النص ان القلم مرفوع عنه لاحظ ما رواه عمّار « 2 » ومقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين القلم الالزامي وغيره فلا تكون الاستنابة مشروعة في حقه . وفيه انه قد حقق في محله ان عباداته مشروعة لا تمرينية فتكون نيابته مشروعة كبقية عباداته بل صرح في بعض ان الولد يحج عن والديه لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما يلحق الرجل بعد موته فقال سنة سنّها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من يعمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شيء والصدقة الجارية تجري من بعده والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلّي ويصوم عنهما فقلت اشركهما في حجتي قال نعم « 3 » مضافا إلى أنه ادعي ان المراد في حديث الرفع قلم الالزام . الوجه الخامس : انّ عبادة الصبي تمرينية فلا يترتب عليها أثر وقد تقدم الجواب عن الوجه المذكور بما ذكرناه في الوجه السابق وقلنا إن عبادته شرعية . الوجه السادس : انصراف أدلة النيابة عن الصبي وفيه انه على فرض تسلمه بدوي يزول بالتأمل وبعبارة واضحة بعد فرض كون عبادته تامة مشروعة ما
هامش
( 1 ) لاحظ ص 29 . ( 2 ) لاحظ ص 19 . ( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الاحتضار ، الحديث 6 .