. . . . . . . . . .
شرح
الفارق بين ما يأتي به وغيره من البالغين وهل يمكن التفريق بين الموردين بزيادة دقيقة مثلا إذا لم يكن قبل تلك الدقيقة بالغا فكان عمله غير معتد به وبعد مضي دقيقة صار بالغا ويعتد بعمله الانصاف انه بعيد عن النظر العرفي العقلائي أضف إلى ذلك أنه ربما يكون عمل غير البالغ أفضل وأدق وأقرب إلى الواقع من عمل البالغ .
الوجه السابع : انه يستفاد من طائفة من النصوص لزوم نيابة الرجل عن الميت لاحظ ما رواه معاوية بن عمار « 1 » ولاحظ ما رواه حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة « 2 » وهذا الوجه تام لا اشكال فيه إذ المستفاد من لزوم كون النائب رجلا ومن الظاهر انّ عنوان الرجل منصرف عن غير البالغ .
إن قلت ما الفرق بين غير البالغ القريب من البلوغ والذي يكون أول يوم من بلوغه قلت لا كلام ولا اشكال في انّ الجواز يترتب على البالغ مهما كان مضافا إلى أنه لا يبعد صحة اطلاق عنوان الرجل عليه ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما يقال في الفارسية ( مرد شده است ) .
ان قلت عنوان الرجل من باب المثال قلت لا وجه لرفع اليد عن ظهور اللفظ في اللزوم ، ان قلت في المقام جملة من النصوص لا يكون فيها عنوان الرجل لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 3 » ولاحظ ما رواه الحلبي « 4 » فما المانع عن الأخذ بالإطلاق
هامش
( 1 ) لاحظ ص 102 .
( 2 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النيابة ، الحديث 6 .
( 3 ) لاحظ ص 102 .
( 4 ) لاحظ ص 102 .