تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ ( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط ]

( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستئجار ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي ( 1 ) .

[ ( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه ]

( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه ( 2 ) .
شرح
للأجير أو عدم امكان الأخذ فلأن المفروض ان إخراج الحج لازم فطبعا ما أفاده على طبق القاعدة كما هو ظاهر عند الخبير بالصناعة . ( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة إذ تقدم قريبا ان الضمان مترتب على التفريط وهو منفي بالأصل . ( 2 ) والوجه فيه انّ الوصية جائزة في الثلث فقط ومع الشك في الزيادة شك في صحتها والأصل عدمها لا يقال مقتضى اصالة الصحة نفوذها فإنه يقال لا دليل على الأصل المذكور فإن اصالة الصحة انما تجري فيما يكون جواز التصرف للمتصرف محرزا وكان الشك في أنه يحمل على الوجه الصحيح أم لا تجري اصالة الصحة وأما إذا شك في أصل التصرف كما لو باع دارا لا تكون تحت يده ويحتمل أن لا تكون مملوكة لا مجرى لأصالة الصحة اللهم الا أن يقال هذا التقريب في المقام غير تام إذا الشك في الصحة ناش عن احتمال الزيادة عن الثلث ومقتضى الأصل عدم كونه زائدا والأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب فببركة الأصل السببي نحكم بعدم كونه أزيد ويترتب عليه الصحة فافهم واغتنم .