[ ( مسألة 99 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته ]
( مسألة 99 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام ومن الثلث إذا كان غيرها وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وان احتمل ان الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه وان لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط ( 1 ) .
شرح
يدل على جواز اشتراط الخيار لما بعد الموت مضافا إلى انّ الخيار إذا كان للميت فيلزم انتقاله إلى الوارث لا إلى الحاكم ويضاف إلى ذلك كله انّ إرث الخيار محل الكلام والتفصيل موكول إلى مجال آخر وإن كان مجعولا للحاكم فهو بنفسه مورد الاشكال فان جعل الخيار للأجنبي لا دليل عليه فالنتيجة ان جعل الخيار وما يترتب عليه غير تام أضف إلى ذلك كله ان صرف الزائد في وجوه الخير محل الكلام والاشكال كما تقدم منا .
( 1 ) أما وجوب الاستيجار من التركة مع التفصيل بين كون مورد الوصية حجة الاسلام أو غيرها بالاخراج من الأصل في الصورة الأولى ومن الثلث في الصورة الثانية فالدليل عليه استصحاب عدم الاستيجار فيلزم العمل بالوصية على التفصيل المذكور في المتن .
إن قلت اصالة الصحة بالنسبة إلى الوصي تقتضي عدم الوجوب أي ببركتها نحكم بتحقق العمل من الوصي .
قلت : اصالة الصحة تتكفل للحكم بالصحة بالنسبة إلى العمل الصادر عن الغير وأما لو شك في أصل العمل فلا دليل على الحكم بتحققه بل المرجع استصحاب عدم التحقق نعم في المقام شبهة تختلج بالبال وهي أنّ الوصية إذا كانت بغير حجة