تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

[ ( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية ]

( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية فإن لم يقبل الا بأزيد من أجرة المثل اخرج الزائد من الثلث فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل ( 1 ) .

[ ( مسألة 96 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد ]

( مسألة 96 ) : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الأجرة في وجوه البر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما ما أفاده من لزوم العمل بالوصية فمقتضى القاعدة وبعبارة واضحة لا اشكال في وجوب العمل بالوصية وأما ما أفاده من أن ذلك الشخص إن لم يقبل بأجرة المثل يخرج من الثلث فأيضا إذ لا وجه لاخراج الزائد من الأصل وأما إذا لم يمكن تصل النوبة إلى استيجار غيره بأجرة المثل فما أفاده أيضا تام وببيان واضح إذا لم يمكن استيجار ذلك الشخص تبطل الوصية بالنسبة إلى هذه الجهة ولكن الاستيجار لحجة الاسلام لازم ولو مع عدم الوصية نعم لو لم يكن الحج الموصى به حجة الاسلام يكون مقتضى القاعدة بطلان الوصية بالكلية إذ ما قصده غير قابل للاجراء وغيره لم يقع مورد الوصية . ( 2 ) الموصى به إذا كان حجة الاسلام يلزم تتميم النقصان من أصل التركة إذ المفروض انّ الدليل قائم على خروج حجة الاسلام من أصل التركة فالوصية وإن لم تكن قابلة للاجراء لكن مقتضى الدليل الاخراج عن الأصل بل تقدم ان حجة الاسلام تخرج من الأصل على الاطلاق ، وأما إذا كان الموصى به غير حجة الاسلام تكون الوصية باطلة وتصرف الأجرة في وجوه البر اما بطلان الوصية فلعدم امكان العمل بها إذ المفروض أنه لا يقوم بالعمل أحد ولا يجوز تتميمها من الأصل لعدم الدليل عليه وأما صرف الأجرة في وجوه البرّ فأفاد في شرح المتن على ما في