تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

[ ( مسألة 90 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ]

( مسألة 90 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار فلو علم انّ الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الأصل وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك إذا كانت الأجرة مال الميت ( 1 ) .
شرح
عليه اليمين مع البينة فان ادّعى بلا بينة فلا حق له لأنّ المدعى عليه ليس بحيّ ولو كان حيّا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت الحق « 1 » وهذه الرواية ساقطة سندا لعدم توثيق الضرير في الرجال والظاهر أن ما أورده عليه تام لا نقاش فيه فإن المستفاد من الحديث الأول كما تقدم عدم اثبات أصل الدين بالبينة وحدها واما مع العلم به والشك في سقوطه وعدمه فلا تعرض في الرواية له . ( 1 ) أما ما أفاده من عدم الفراغ بمجرد الاستئجار فلأن المطلوب العمل الخارجي فلا يترتب أثر على مجرد الاستيجار لا بالنسبة إلى الميت ولا بالنسبة إلى الوصي أو الوارث وأما ما أفاده بأنه لو علم أن الأجير لم يحج إلى آخر كلامه فالظاهر عدم اختصاص الحكم بصورة العلم بعدم الاتيان بل الحكم كذلك مع مجرد الاحتمال إذ مع الاحتمال يكون مقتضى الأصل عدم الاتيان به فلا بد من دليل وأمارة على قيام الأجير بالمهمة وأما ما أفاده من لزوم استرداد الأجرة مع الامكان إن كان من مال الميت فأفاد الماتن في شرح عبارة المتن أنه لو لم يسترد يكون تضييعا لمال الميت . أقول : تارة يكون المتصدي للامر الوصي وأخرى غيره أما على الأول فالظاهر انّ وظيفته حفظ مال الميت والعمل بما أوصى به فيجب عليه الاسترداد ان أمكن واما على الثاني كما لو كان المتصدي الوارث فلا أرى وجها لوجوب الاسترداد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 1 .