[ ( مسألة 91 ) : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة ]
( مسألة 91 ) : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استئجار أقلهم أجرة إذا كانت الإجارة بمال الميت وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف فيجوز استئجاره بالأزيد ( 1 ) .
[ ( مسألة 92 ) : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده ]
( مسألة 92 ) : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد ( 2 ) .
شرح
عليه بل يدخل المقام تحت كبرى الامر الحسبي والمرجع فيه الحاكم الشرعي .
( 1 ) لا يبعد أن يكون مراده بمال الميت ما تركه في مقابل تبرع متبرع وعليه لا بدّ من التفصيل بين مورد وجود صغير للميت وعدمه ففي الصورة الأولى يكون مقتضى القاعدة رعاية حال الصغير ولا يجوز التصرف الزائد على المقدار اللازم وأما في الصورة الثانية فالأمر موكول إلى الورثة إذ تصرفهم في مملوكهم وهم مسلطون على مالهم وأما جواز الاستيجار بالأزيد رعاية لشرف الميت فلا يبعد أن يكون المستفاد من نصوص وجوب الحج عن الميت جواز ما يكون مناسبا لشأنه كما أن الامر كذلك في مئونة السنة حيث انّ بناء الأصحاب على رعاية الشأن في مقدارها .
( 2 ) ما أفاده تام إذ كل مكلف يكون ملزما بالعمل على طبق ما قام عنده من الحجة فإذا فرضنا ان اعتقاد الوارث على لزوم البلدي فمعناه أنه يرى الميت مديونا بالعمل المقيد بهذا القيد ومن ناحية أخرى يكون المال وافيا يجب عليه الاستنابة من البلد واعتقاد الميت اجتهادا أو تقليدا لا يكون حجة عليه كما أنه لو انعكس الامر ويرى الميت وجوب البلدي والوارث يرى كفاية الميقاتي يكتفى به بعين ذلك البيان فلاحظ .