تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ ( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه ]

( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ويخرج من أصل المال ( 1 ) .
شرح
لها « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتّجر فيه قال : ان فعل فهو ضامن « 2 » فان النصوص المشار إليها صريحة في ضمان الوصي وأما إذا لم يكن وصيا وكان وارثا وكان المال في يده فيتم ما أفاده قدّس سرّه وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك يدخل تحت كبرى الأمور الحسبية والمرجع فيها هو الحاكم الشرعي فلاحظ . ( 1 ) الظاهر أن ما أفاده تام إذ الاستقرار مورد اليقين والمفروض ان الأداء مشكوك فيه فبمقتضى الاستصحاب نحكم بأنه باق في ذمته فيجب الاخراج من الأصل واحتمل سيد العروة عدم الوجوب عملا بظاهر حال المسلم وانه لا يترك ما وجب عليه ولا يمكن مساعدته إذ لم يدل دليل على حجية هذا الظاهر مضافا إلى أنه لا يكون ظاهر حال كل مسلم العمل بوظائفه الشرعية كما لو كان الشخص لا يبالي في أمور الدين أضف إلى ذلك أنه لو تكلم مسلم وشككنا في أنه سلم أو شتم يلزم جواب سلامه إذ ظاهر حال المسلم العمل بالوظيفة أضف إلى ذلك لو ترتب حكم على من يعمل بوظائفه الشرعية يلزم ترتبه على كل مسلم شك في أنه هل يعمل بوظائفه أم لا وانّى لنا باثبات هذا المدعى ولسيد المستمسك قدّس سرّه كلام في المقام وهو ان الحج دين كما يستفاد من النص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 3 » . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انه قد ثبت في باب الدين على الميت انه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) لاحظ ص 117 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 135 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى