تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه ان الدليل المذكور أخص من المدعى إذ يمكن ان يفرض ان المال لا يكون تحت يده والعجب انه قدّس سرّه لم يستدل بالنصوص الواردة في المقام . منها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن إلى أن قال وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي امر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان « 1 » ، ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل توفّى فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حيث عزله في بيته يؤدي من ماله « 2 » . ومنها ما رواه سليمان بن عبد اللّه الهاشمي عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة « 3 » ومنها ما رواه أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل انّ عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت : فسرق ما أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .