تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

[ ( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة ]

( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي ان المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام والّا صرف الباقي في وجوه البر ( 1 ) .

[ ( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية واهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ]

( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية واهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما ما أفاده من وجوب اخراج الخمس أو الزكاة أو لا فلأنّ التصرف في مال الغير لا يجوز فلا بد من ايصال مملوك الغير إلى مالكه ولكن هل يجوز للوصي أن يتصرف ويخرج الخمس أو الزكاة بلا استيذان من الحاكم الشرعي الانصاف انه على خلاف القاعدة وان شئت فقل من أين حصل للوصي الولاية على التصرف المذكور واما صرف الباقي في الحج فهو على طبق القاعدة إذ الوصية نافذة ويجب العمل بها واما التفصيل بين كون الحج حجة الاسلام أو غيره بلزوم تتميم المال إن لم يكن وافيا من الأصل في الصورة الأولى وصرف الباقي في وجوه البر في الصورة الثانية فلان حجة الاسلام تخرج من الأصل ولو مع الوصية واما صرف الباقي في وجوه البر في الصورة الثانية فلما مرّ منه ان الوصية تنحل إلى وصايا عديدة فإن لم يكن العمل بها في موردها تصل النوبة إلى العمل بما يطلبه الميت من بقية وجوه البر وقد تقدم منا الاشكال في هذه الدعوى وقلنا إن إقامة الدليل عليه في غاية الاشكال . ( 2 ) قد استدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على المدعى بأن المال عنده أمانة شرعية فإذا اهمل وفرط تصير يده يد خيانة وعدوان وبمقتضى قاعدة على اليد يكون ضامنا .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 133 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى