تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

[ ( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده ]

( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده كما إذا أوصى ان يستأجر من النجف مثلا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن اجرة الميقاتية من الثلث ( 1 ) .

[ ( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعيّن الأجرة ]

( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل والّا كان الزائد من الثلث ( 2 ) .
شرح
الفرع الأول : انه لو أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات تكون الإجارة باطلة ان كانت من مال الميت إذ المفروض انه تصرف في مال الغير بدون الاذن ويكون فضوليا . الفرع الثاني : أنه تفرغ ذمة الميت إذ المفروض ان الأجير حج عن الميت فلا وجه لبقاء اشتغال ذمته . ( 1 ) ما أفاده انما يتم على مسلك من يقول بكفاية الحج الميقاتي كما اخترناه إذ المفروض انه لا يجب الا الميقاتي وانما يجب البلدي لأجل نفوذ الوصية غاية الأمر يخرج الزائد عن الثلث على ما هو المقرر . ( 2 ) ما أفاده مقتضى القاعدة إذ الوصية واجبة الانفاذ ومن ناحية أخرى له حق الوصية في الثلث فالمقدار الزائد عن اجرة الميقاتية يخرج من الثلث .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 132 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى