تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ ( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد ]

( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستئجار من البلد وجب ذلك ولكن الزائد على اجرة الميقات يخرج من الثلث ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا اكتفى بالاستئجار من الميقات الّا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستئجار من البلد كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي ( 1 ) .

[ ( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات ]

( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة ان كانت الإجارة من مال الميت ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : انّ من عليه حجة الاسلام لو أوصى بالحج البلدي يجب العمل بما أوصى غاية الأمر يخرج الزائد عن الأجرة الميقاتية من الثلث إذ العمل بالوصية لازم والمفروض ان حجة الاسلام تخرج من أصل المال نعم الزائد عن اجرة الميقاتية يخرج عن الثلث ، ويستفاد المدعى من حديث معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه : قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه « 1 » . الفرع الثاني : انه لو أوصى بالحج بلا تعيين يكفي الاستيجار عن الميقات لان الواجب العمل من الميقات والمفروض انّ الوصية لم تتعلق بالبلدي نعم إذا كانت هناك قرينة على الاستجار عن البلد يجب لأن ظواهر الالفاظ ولو مع القرينة عامة أو خاصة حجة . ( 2 ) في هذه المسألة فرعان :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 131 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى