[ ( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج ]
( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستئجار عنه بل يرجع بدل الاستئجار إلى الورثة نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه ( 1 ) .
شرح
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل مات وترك ورثة فاقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصة بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك ان اقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته « 1 » لعدم تمامية سند الحديث .
الفرع الثاني : ان له إقامة الدعوى على بقية الوارث لإحقاق حقه وهذا على طبق القاعدة الأولية لأنه معتقد ومدع ان حصته من الإرث في الباقي فله إحقاق الحق على طبق المقرر .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لو تبرع متبرع عمن عليه حجة الاسلام واستناب عنه بالحج متبرع لم يجب على الورثة الاستنابة بعد ذلك بل لا تكون مشروعة إذ يسقط الواجب عن الميت بالتبرع ولا موضوع بعده لها وإن شئت قلت تحصيل الحاصل محال وتدل على صحة التبرع مضافا إلى أدلة عموم النيابة رواية معاوية بن عمار « 2 » .
الفرع الثاني : ان بدل الاستيجار يرجع إلى الورثة إذ المفروض ان المال تركه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 115 .