تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
الدين ثم الميراث بعد الوصية فانّ أوّل القضاء كتاب اللّه « 1 » ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 2 » هذا من ناحية وناحية أخرى ان المستفاد من النصوص ان الحج مثل الدين بل المستفاد من حديث العجلي انّ الحج مقدم على الدين ان قلت يلزم ان يكون المال إما يكون ملكا للميت وإما يكون بلا مالك فما الحيلة قلت : الالتزام ببقاء المال في ملك الميت لا محذور فيه كما أن الالتزام بعدم كونه مملوكا أيضا ممكن لكن لا يكون من المباحات الأصلية بحيث يجوز لكل أحد تملكه . الفرع الثاني : أنه لو لم يكن مصرف الحج مستغرقا لا يجوز للورثة التصرف أيضا قبل استيجار الحج على الأحوط وأفاد الماتن على ما في تقريره الشريف انّ الوارث مالك للزائد على نحو الكلي في المعين وله تطبيق الكلي على كل فرد أراد إلى أن يبقى مقدار مصرف الحج نظير جواز تصرف البائع لصاع من صبرة فإنه يجوز له التصرف في الصبرة إلى أن يبقى مقدار حق المشتري ويرد عليه أولا انه أي دليل على المدعى المذكور مع انّ الظاهر انّ الشركة على نحو الإشاعة الا أن يقال بأنه استفيد من الدليل جواز تصرف الوارث في التركة وله أن يؤدي سهم الدائن من كل جزء والاختيار بيده وهذا يدل على عدم الإشاعة فيكون الدائن مالكا للكلي في المعين وثانيا أنه لا مجال لقياس المقام بباب بيع صاع من الصبرة فان المالك للصبرة يبيع مقدار صاع من المشتري على نحو الكلي في المعين والبائع حيث أنه مالك للصبرة الّا مقدار صاع على نحو الكلي في المعين له أن يتصرف في الصبرة إلى أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الوصايا ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .