تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

[ ( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج ]

( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة كما هو الحال في الدين ( 1 ) .
شرح
يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة « 1 » والحديث وإن كان واردا في الزكاة لكن يمكن استفادة المقام منه بالأولوية فان الزكاة أهم من الخمس ومع ذلك تقدم حجة الاسلام عليها فتقدّم على الخمس بالفحوى . وتؤيد المدعى رواية أخرى لابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي الزكاة « 2 » وهذه الرواية قاصرة سندا فإن اسناد الشيخ إلى ابن فضال غير تام . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه لا يجوز تصرف الوارث فيما تركه الميت قبل استئجار الحج إذا كان مصرف الحج مستغرقا للتركة والدليل على المدعى ان المستفاد من الكتاب والسنة ان رتبة الإرث متأخرة عن الدين أما الكتاب فقوله تعالىمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ« 3 » وأما السنة فلاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام انّ الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب الوصايا . ( 3 ) النساء : 12 .