تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ ( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها ]

( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك والّا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج ( 1 ) .

[ ( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد ]

( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات بل من أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن والّا فمن الأقرب فالأقرب والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما افاده تام فإن المفروض عدم وفاء ما تركه للحج فلا يجب ان يحج عنه لعدم ما يحج به عنه ولا دليل على وجوب تتميمها وبعد عدم وجوب الإحجاج عنه تصل النوبة إلى الدين ومع عدمه تصل النوبة إلى الإرث فما افاده الماتن تام . ( 2 ) لا اشكال في أصل الحكم ويجب أن يحج عنه إن كانت عليه حجة الاسلام انما الكلام في كون الواجب الاستيجار من البلد أو الميقات بل من أقرب المواقيت والحق هو الثاني إذ المطلوب النفسي والذي يكون محبوبا للمولى نفس الاعمال التي أولها الاحرام فلا يلزم من البلد . إن قلت لو كان حيّا يجب عليه صرف المال من البلد قلت لا يكون صرف المال من البلد واجبا نفسيا بل واجب غيري مقدمي بحكم العقل فالمقتضي للوجوب فيه نعم مقتضى الاحتياط أن يكون من البلد ان كان المال واسعا بشرط أن لا يتصرف في سهم الصغار فلاحظ .