تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ ( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة ]

( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما كما يتقدم على الدين ( 1 ) .
شرح
الودعي وغيره . الفرع الرابع : أنه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المال بعنوان الوديعة أو بغير هذا العنوان والوجه في الالحاق انّ العرف يفهم ان الميزان الجامع بين الأمور المذكورة . ( 1 ) فصل قدّس سرّه بين كون الخمس أو الزكاة في العين وبين كونهما في الذمة بتقديمهما في الصورة الأولى وتقديم الحج في الثانية والامر كما أفاده إذ لو كان حق الغير في المال وبعبارة أخرى لو كان ما تركه الميت مملوكا للغير لا يجوز التصرف فيه ولا بد من تسليم مملوك الغير إلى مالكه وإن شئت فقل الحج يقضى من مال الميت لا من مال الغير وبعبارة أوضح انه لا يصدق عليه عنوان ما تركه الميت كما هو ظاهر وأما إذا كان في الذمة فيقدم الحج كما يقدم على الدين والدليل على تقديم الحج على الدين ما رواه العجلي « 1 » فإن المستفاد من هذه الرواية بوضوح ان حجة الاسلام مقدمة على الدين وما نحن فيه من مصاديق الدين وبعبارة واضحة العنوان المذكور في الحديث « وعليه دين » والدين بإطلاقه يشمل المقام ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاوية ابن عمّار قال : قلت له رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وان
هامش
( 1 ) لاحظ ص 119 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 121 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى