تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

[ ( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم ]

( مسألة 74 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل ان الورثة لا يؤدونها ان ردّ المال إليهم وجب عليه ان يحج بها عنه فإذا زاد المال من اجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصا آخر ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك ( 1 ) .
شرح
الفرع الخامس : أنه لو لم يف الثلث يجب اتمامه من الأصل فإنه تقدم أنه يجب اخراجه من الأصل وإن لم يوص بها . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انّ الودعي إذا احتمل عدم قيام الورثة بالاحجاج عن الميت يجب عليه الإحجاج عنه ويدل عليه ما رواه بريد العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فأعطهم « 1 » . الفرع الثاني : أنه لو زاد عن اجرة الحج يجب رده إلى الورثة وهذا على طبق القاعدة الأولية فإنه يجب رد مال الغير إليه مضافا إلى أنه صرح به في نفس الحديث فلاحظ . الفرع الثالث : أنه لا فرق بين أن يحج بنفسه عنه أو احجاج غيره قال في الحدائق مقتضى النص ان يحج بنفسه . أقول : الظاهر أن العرف يفهم من النص لزوم النيابة عن الميت بلا فرق بين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب النيابة .