تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
الاسلام ولم يترك الّا قدر نفقة الحج وله ورثة قال هم أحق بميراثه ان شاءوا اكلوا وان شاءوا حجّوا عنه « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية عدم الوجوب وانتقال ماله إلى ورثته وحيث لا يميز الأحدث عن غيره تصل النوبة إلى الميراث ولكن هل يمكن القول بعدم الوجوب والحال انه نفي الاشكال والخلاف في بعض الكلمات وعن المستند انه اجماعي وعن المنتهى انه قول علمائنا أجمع وعن الجواهر أنه اجماعي بقسميه فكيف يمكن رفع اليد عن النصوص والفتاوى واللّه العالم بحقائق الأمور . الفرع الثاني : أنه لو مات تقضي من أصل تركته وان لم يوص بذلك والدليل على المدعى ما رواه سماعة بن مهران « 2 » . الفرع الثالث : أنها تقضى من الأصل ان أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وتدل على المدعى طائفة من النصوص لاحظ ما رواه ابن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلثه « 3 » . الفرع الرابع : أنه لو أوصى بالثلث وجب اخراجها منه أن وفي الثلث بها وتقدم على سائر الوصايا أما لزوم اخراجها من الثلث فلأن العمل بالوصية لازم واما تقدمها على سائر الوصايا فلطائفة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار قال : أوصت إليّ امرأة من أهل بيتي بمالها وأمرت ان يعتق عنها ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة فقال يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج وثلثا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 102 . ( 3 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 .