تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
محمد بن مسلم وما رواه رفاعة وما رواه محمد بن مسلم أيضا المتقدمة قريبا . الفرع الثالث : أنه لو تبرع عنه أحد بغير اجرة يجزي هذا على طبق القاعدة إذ المقصود ان ينوب عنه أحد مضافا إلى أنه مورد النص الخاص لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة « 1 » وما رواه عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بلغني عنك انك قلت لو انّ رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزاء ذلك عنه فقال نعم اشهد بها على أبي أنه حدّثني أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اتاه رجل فقال يا رسول اللّه انّ أبي مات ولم يحج فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حج عنه فان ذلك يجزي عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .