تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

[ الوصية بالحج ]

الوصية بالحج

[ ( مسألة 73 ) : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت ]

( مسألة 73 ) : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت فإن مات تقضى من أصل تركته وان لم يوص بذلك وكذلك ان أوصى بها ولم يقيدها بالثلث وان قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب اخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا وان لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انّ من كانت عليه حجة الاسلام وقرب منه الموت تجب عليه الوصية بالحج ويمكن الاستدلال على المدعى بأن المستفاد من طائفة من الروايات وجوب الاستنابة عمن كانت عليه حجة الاسلام ومات لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » فان المستفاد من هذه الطائفة ان الحج دين في ذمته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان العقل يحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف فتجب عليه الوصية ولقائل أن يقول وجوب القضاء عن الميت تكليف بالنسبة إلى المنوب عنه أو تكليف بالنسبة إلى الاحياء وبعبارة واضحة ان الميت ما دام لم يمت لا موضوع للقضاء عنه وبعد الموت لا معنى لتوجه التكليف إليه فلا مقتضي للوجوب ولا يقاس
هامش
( 1 ) لاحظ ص 102 .