تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ ( مسألة 72 ) : إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة ]

( مسألة 72 ) : إذا وجب الحج وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة ( 1 ) .
شرح
ولا تعارض بين ما يدل على عدم وجوب الإعادة والدليل الدال على رجحانها فأصل الحكم ظاهر انما الكلام في انّ الاجزاء يختص بما أتى به موافقا لمذهبه وإن كان مخالفا لمذهبنا أو ما يكون موافقا لمذهبنا أو يكون موافقا لكلا المذهبين والظاهر من نصوص الاجزاء هو الأول وهذا العرف ببابك ويتضح المدعى باستثناء الزكاة فان وضعها في غير موضعها بحسب مذهبنا فان أداء الزكاة بحسب مذهبه كبقية اعماله لكن الزكاة وحدها غير مقبولة . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه لو حصلت الاستطاعة واهمل حتى زالت وجب عليه الاتيان به ولو متسكعا أي بغير زاد وراحلة ومقتضى القاعدة الأولية عدم الوجوب لانتفاء الحكم عند انتفاء شرطه والمفروض انتفاء الاستطاعة وما يمكن أن يذكر في تقريب الوجوب وجوه : الوجه الأول : جملة من النصوص منها ما رواه ذريح المحاربي « 1 » بتقريب انّ المستفاد من الحديث انّ من لم يحج حجة الاسلام يموت يهوديا أو نصرانيا ويرد على التقريب المذكور ان المذكور في الدليل ترك حجة الاسلام وكون الحج بعد زوال الاستطاعة حجة الاسلام أول الكلام والاشكال .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 10 .