تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
. . . . . . . . . .
شرح
الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج « 1 » . وثانيهما : ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السّلام اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال فكتب إليه أعد حجك « 2 » وكلاهما ضعيفان وفي المقام طائفة من النصوص تدل على استحباب الإعادة منها ما رواه بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال قد قضى فريضته ولو حج لكان احبّ إليّ قال وسألته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الاسلام فقال يقضي أحبّ إليّ الحديث « 3 » ومنها ما رواه عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته والدينونة به أعليه حجة الاسلام قال : قد قضى فريضة اللّه والحج أحبّ إليّ « 4 » ومنها ما رواه ابن اذينة أيضا مثله وزاد أنه سأله عن رجل هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه أن يحج من قابل قال يحج أحبّ إليّ « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .