[ ( مسألة 70 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده ]
( مسألة 70 ) : المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده فإن تاب صح منه وان كان مرتدا فطريا على الأقوى ( 1 ) .
شرح
بالنسبة إلى من أهمل ولم يأت بالحج ولا الاجماع في المقام بل تقدم ان الاجماع بل الضرورة على عدم الوجوب اللهم الا أن يقال بأنه يكفي لوجوب القضاء اطلاق دليل وجوبه وكيف يمكن ادعاء كون عدم الوجوب ضروريا وأنى لنا باثبات هذا المدعى .
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : انّ المرتد يجب عليه الحج فان مقتضى أدلة وجوبه من الكتاب والسنة وجوبه على المرتد بلا فرق بين كونه مليا أو فطريا أما على المختار من كون الكفار مكلفون بالفروع فالأمر ظاهر واما على القول الآخر فإنما الكلام في الكافر الأصلي والكلام في المقام في المرتد .
الفرع الثاني : أنه لا يصح منه حال ارتداده إذ يشترط في صحة العبادة الايمان وان شئت فقل الايمان شرط الفعل في العبادات فلا تنافي بين الوجوب وعدم الصحة الّا مع الشرط .
الفرع الثالث : انّ المرتد إذ أسلم وآمن يصح منه الحج بلا فرق بين الملي والفطري أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلان الدليل الدال على عدم قبول توبته يختص بقتله وارث ماله وانفصاله عن زوجته وأما اسلامه فيقبل .