تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

[ ( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج ]

( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده في المتن هو المشهور بين القوم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية فإنه يؤجر عليه الّا الزكاة فإنه يعيدها لأنه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء « 1 » ومنها ما رواه زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلّاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤدّيها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية « 2 » ومنها ما رواه ابن اذينة قال : كتبت إليّ أبو عبد اللّه عليه السّلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه عليه وعرّفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الّا الزكاة فإنه يعيدها لانّه وضعها في غير موضعها وانّما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما « 3 » وهنا حديثان يدلان على عدم الاجزاء أحدهما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وكذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .