[ ( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ]
( مسألة 67 ) : يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات ولا تجب الاستنابة من البلد ( 1 ) .
[ ( مسألة 68 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم ]
( مسألة 68 ) : من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه وان مات قبل ذلك وجب القضاء حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا اشكال في أجزائه عن حجة الاسلام وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فانّ الواجب الاتيان بالحج وأول أعماله الاحرام فلا وجه للزوم الاستنابة من بلده وان شئت فقل بلده كبقية الأماكن في عدم الدخل فيما هو الواجب والذي يدل عليه بوضوح أنه لو أمكنه السفر إلى المدينة المنورة بقصد زيارة الرسول الأكرم والأئمة عليهم السّلام وهناك استناب من الميقات هل يمكن القول بعدم الكفاية كلا وصفوة القول انّ المقدمة لا دخل لها فيما هو الواجب وانصراف دليل الاستنابة من البلد على فرض تسلمه بدويا لا يعتد به فلاحظ .
( 2 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : انّ من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه