تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ ( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ]

( مسألة 65 ) : إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته ان كان الحج مستقرا عليه والّا لم يجب ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : ان المعذور ان لم يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب وهذا على طبق القاعدة الأولية فان القدرة من الشرائط العامة للتكليف . الفرع الثاني : أنه لو مات واستقر عليه الحج يجب القضاء عنه بلا خلاف بين الأصحاب كما في الحدائق وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له « 1 » ومنها محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال : نعم « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله « 3 » . ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .