. . . . . . . . . .
شرح
الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم مضافا إلى انّ حديث ضريس حيث دل بالصراحة على عدم الاجزاء لو كان الموت قبل دخول الحرم أضف إلى ذلك أنه يمكن أن يكون المراد بالاحرام في ذيل حديث العجلي دخول الحرم إذ يقال لمن ورد النجد انجد ولمن ورد اليمن أيمن فلاحظ .
الفرع الخامس : أنه لو دخل الحرم بلا احرام ثم مات لا يكون مجزيا والوجه فيه انّ الظاهر من دخول الحرم الوارد في النص الورود الشرعي المقرر من قبل الشارع الأقدس أي الدخول مع الاحرام فلا مجال للاشكال وهذا العرف ببابك .
الفرع السادس : اختصاص الحكم المذكور بحجة الاسلام ولا يجري في غيره والوجه فيه اختصاص دليل الاجزاء بها فلا مقتضي لجريان الحكم في غيرها كما هو ظاهر وأيضا لا يجري في العمرة المفردة بعين التقريب المتقدم .
الفرع السابع : انّ من لم يستقر عليه الحج إذا مات في الحرم بعد الاحرام فلا اشكال ولا كلام في الأجزاء لاطلاق دليل الاجزاء بل الاجزاء مع الاستقرار يستلزمه مع عدم الاستقرار وبعبارة أخرى الاجزاء مع عدم الاستقرار أولى فلاحظ .
الفرع الثامن : أنه لو مات قبل ذلك وجب القضاء تارة يتكلم في هذه الصورة على طبق القاعدة الأولية وأخرى بحسب المستفاد من النص اما مقتضى القاعدة الأولية فلا يجب القضاء إذ القضاء تابع للأداء والمفروض ان مثله لا يكون مستطيعا فلا موضوع لوجوب الحج لا أداء ولا قضاء ولذا وقع المقام موقع النظر للاعلام وبعضهم التزم بعدم وجوب القضاء وأما بحسب المستفاد من النص فالانصاف ان مقتضى الاطلاق وجوب القضاء لاحظ قوله عليه السّلام في حديث ضريس ان مات في