تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه قال : نعم « 1 » ومنها ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضي عنه قال : نعم « 2 » ومنها ما رواه رفاعة أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا أيقضى عنهما حجة الاسلام قال : نعم « 3 » ومنها ما رواه حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزي ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه قال : ان كان الحاج غير صرورة أجرا عنهما جميعا وأجر الذي احجه « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عليّ دينا كثيرا ولي عيال ولا أقدر على الحج فعلمني دعاء أدعو به فقال : قل في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد واقض عني دين الدنيا ودين الآخرة قلت : له : أما دين الدنيا فقد عرفته فما دين الآخرة قال : دين الآخرة الحج « 5 » . فان موضوع وجوب الاستنابة بعد الموت عنوان من لم يحج حجة الاسلام وهذا العنوان يصدق على المقام ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين كون تركه لعذر أو من غير عذر وعلى فرض كونه معذورا لا فرق بين كون العذر عارضا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 103 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى