تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
أحد الدليلين قرينة على الدليل الآخر . والذي يختلج ببالي القاصر أنه لا تعارض بين الطرفين فان المستفاد من حديث زرارة أنه لو لم يدخل مكة ومات لا يكون احرامه مجزيا وهذا مطلق ويقيد بما دل على الاجزاء لو كان موته في الحرم فلا تعارض والحمد للّه . الفرع الثاني : أنه لا فرق في هذا الحكم بين حج التمتع والقران والافراد فإن الميزان كون الحج حجة الاسلام فلا فرق في أقسامه لاطلاق الدليل . الفرع الثالث : انه إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأ عن حجه أيضا لظاهر النصوص المشار إليها فان حج التمتع عمل واحد مركب من العمرة والحج فيشمله الدليل وبعبارة واضحة يصدق على المعتمر بعمرة التمتع عنوان من خرج حاجا وان شئت فقل ان عمرة التمتع لا بدّ من الاتيان بها قبل الحج فلا اشكال في انّ العنوان المأخوذ في النصوص شامل لمن خرج معتمرا عمرة التمتع وبعبارة واضحة لا يكون للدليل مصداق غير المعتمرة في حج التمتع بل الأمر كذلك في حج الافراد والقران فإنه يصدق عنوان انه خرج حاجا . الفرع الرابع : أنه لو كان موته قبل ذلك وجب القضاء ولو كان موته بعد الاحرام قبل دخول الحرم لعدم الدليل على الأجزاء إن قلت المستفاد من ذيل حديث العجلي « 1 » ان الميزان في الأجزاء تحقق الاحرام فان قوله عليه السّلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم الخ يدل بالمفهوم على أن الموت لو كان بعد الاحرام لا يضر بالاجزاء . قلت : يكون الذيل منافيا مع الصدر فان مفهوم الصدر يدل على عدم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 106 .