تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ ( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر ]

( مسألة 64 ) : إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وان كان الحج مستقرا عليه واما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن وإذا كان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنه لو حج النائب عن غير المتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه قبل زوال العذر أجزأه حج النائب وهذا على طبق القاعدة فان الشارع جعل بدل حجه المباشري حج النائب إذ المفروض تحقق البدل فلا مقتضي لعدم الاجزاء وبعبارة أخرى لا بدّ من الالتزام بالاجزاء . الفرع الثاني : أنه لو ارتفع العذر قبل الموت فالأحوط ان يحج بنفسه نقل عن المستند نفي الخلاف عن الوجوب بل قيل بأنه كاد يكون اجماعا وعن التذكرة أيضا نفي الخلاف وكيف كان الوجوب على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض ان الاستنابة مقتضى الحكم الظاهري وقد حقق في محله عدم أجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي وعلى هذا الأساس ينكشف بطلان حج النائب وعليه تكون الإجارة الواقعة عليه باطلة إذ لا تصح الإجارة على العبادة الباطلة وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم . الفرع الثالث : أنه لو ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب على المنوب عنه الحج بالمباشرة لما تقدم آنفا ولا وجه للإعادة . الفرع الرابع : انه لا يجب على النائب اتمام عمله إذ بارتفاع العذر ينكشف فساد النيابة وفساد الاحرام فلا مجال لوجوب الاتمام فلاحظ .