وكذا من الزوج لها الا أن تكون محرمة ابدا عليه أو تحتاج إلى محلل ( 1 ) .
شرح
للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها « 1 » ، فلا يدل على المدعى الا على القول بمفهوم اللقب مضافا إلى ضعف سنده بالارسال فما أفاده صاحب الجواهر ( قده ) في هذا المقام من جواز التصريح وعدم وجوب الاقتصار على التعريض تام ثم إن الآية الشريفة والنصوص واردة في عدة الوفاة واسراء الحكم إلى بقية اقسام العدة اما من باب احراز الملاك وعدم الفرق بين مواردها واما بالإجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم وهل يمكن تحصيله ولكن يكفي للجواز الأصل الأولي كما تقدم .
( 1 ) الانصاف ان الجزم بكل واحد من هذه الأحكام يحتاج إلى قيام اجماع تعبدي عليه والا فلا وجه لقياس تعريض الزوج للخطبة على غيره حيث إن الزوج يجوز له التزويج فلا جامع بين المقامين .
وبعبارة أخرى : لو فرض حرمة التصريح من غير الزوج فلا وجه لحرمته بالنسبة اليه كما أنه لا وجه للالتزام بالحرمة بالنسبة إلى الزوج فيما تكون محرمة عليه موقتا ويتوقف الجواز على المحلل الا أن يقوم اجماع تعبدي عليه فان المحذور المتصور في غيره لا يتصور في مورده كما هو ظاهر نعم في حرمة التعريض في مورد الحرام المؤبد وجه إذ المفروض ان ازدواجه حرام لا سبيل اليه فيرجع التعريض إلى تعريض المحرم ، واللّه العالم بحقايق الأمور .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4