مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي ( 1 ) .
شرح
الأمر يسئل عن الكيفية والإمام عليه السلام يجيب فلا اشكال في الحكم اجماعا ونصوصا .
وربما يستفاد من حديث عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت فطهرني ، فأمر بها ان ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت اعرابيا فأبى ان يسقيني الا ان أمكنه من نفسي فلما اجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فامكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة « 1 » ، خلاف المدعى ، لكن الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنها نقلت بنحو آخر لا يستفاد منها المخالفة مع المدعى لاحظ ما روى محمد ابن عمرو بن سعيد ، عن بعض أصحابنا قال : اتت امرأة إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين اني فجرت فأقم في حد اللّه ، فامر برجمها وكان علي عليه السلام حاضرا ، فقال له : سلها كيف فجرت ؟ قالت : كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد ، فرفعت لي خيمة فاتيتها فأصبت فيها رجلا اعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن يسقيني الا ان أمكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة ، فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني ، فلما بلغ مني اتيته فسقاني ، ووقع علي فقال له علي عليه السلام : هذه التي قال اللّه عز وجل :« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » *هذه غير باغية ولا عادية اليه فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر « 2 » .
( 1 ) بلا اشكال ولا كلام ، قال في الجواهر في هذا المقام « 3 » « ظاهر قول المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المتعة الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا الحديث : 7
( 3 ) ج - 30 ص : 154