تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

[ الفصل الرابع : في عقد المتعة ]

الفصل الرابع ( في عقد المتعة ويشترط فيه الايجاب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعي على اعتبار الصيغة فيها عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع وقد تقدم في أول الكتاب انه يمكن الاستدلال على اشتراط القول في المتعة بعدة روايات ، منها ما رواه أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وان شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمى من الأجر « من الأجل يب » ما تراضيتهما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا ارثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة 2 . ومنها : ما رواه هشام بن سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك 3 إلى غيرها من النصوص الوارد في الباب المشار اليه . بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص مفروغية الاشتراط عند السائل غاية
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث : 1 و 2 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3