. . . . . . . . . .
شرح
اجله « 1 » .
وما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل« وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل ان تنقضي عدتها أو أعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله :« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله « 2 » .
وما رواه علي ابن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا »قال : يقول الرجل : أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث « ويوقت خ ل » يقول اللّه عز وجل :« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها « وحكمها خ ل » ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله 3 إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه فان المستفاد من الآية والنصوص انه يجوز التعريض لذات العدة من الوفاة بالخطبة .
ولا يخفى : انه لا يستفاد من النصوص حرمة التصريح بالخطبة بل المستفاد من الآية والنصوص العزم على النكاح قبل انقضاء العدة والخلوة مع المعتدة للالتذاذ والمفاكهة وأيضا يستفاد منها حرمة التصريح بالألفاظ المستهجنة غير المناسبة مع ذوي الشرف والكرامة .
وأما حديث عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً »قال : يلقاها فيقول اني فيك لراغب واني
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3