[ مسألة 7 : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ]
( مسألة 7 ) : يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي فان ولد حيا وكان ذكرين فهو وان كان ذكرا أو أنثى أو ذكرا واحدا أو انثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم هذا إذا رضي الورثة بذلك والا يترك له سهم ذكر واحد ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وامكان اخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا ( 1 ) .
شرح
ويمكن أن يجمع بين النصوص بأن الميزان كونه حيا بعد تولده ولا موضوعية للحركة ولا الصياح بل هما طريقان إلى اثبات الحياة فلا تعارض بينهما وعلى فرض التعارض بينهما يتقيد كل من المفهومين بمنطوق الدليل الآخر كما هو الميزان المقرر فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر لا يحتاط له خصوصا ما زاد على الأربعة فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات انها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوراء » .
وقال أيضا « 2 » : « لا خلاف أجده بين الأصحاب في أنه يوقف ويعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده كذلك بل لولا ندرة الزائد لعزل أزيد من ذلك فلو اجتمع مع الحمل ذكر أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان أو أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين حال الحمل » إلى أن قال « ولعل الوجه في جميع ذلك بعد ظهور الاجماع عليه وعلى كون الحمل مانعا من ارث غيره هو اصالة السلامة
هامش
( 1 ) ج 39 ص : 303
( 2 ) الجواهر ج 39 ص : 73 - 74