للمولى المعتق ثم الضامن ثم الامام ( 1 ، وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الاعلى ( 2 ) ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن وارث الا الامام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق ( 3 ) .
[ مسألة 5 : الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا ]
( مسألة 5 ) : الحمل وان كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا ( 4 ) وان لم يكن كاملا ( 5 ) ولا بد من اثبات ذلك وان كان بشهادة النساء ( 6 ) وإذا مات بعد ان سقط حيا كان ميراثه لوارثه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) على حسب مراتب الإرث المقررة شرعا .
( 2 ) كما هو المقرر شرعا إذ لا مقتضي لعدم الإرث بالزوجية .
( 3 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع واللّه العالم .
( 4 ) بلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر ويدل على المدعى حديث ربعي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس « 1 » وحديث أبي بصير قال :
قال أبو عبد اللّه عليه السلام قال أبي عليه السلام إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس « 2 » فان المستفاد منهما ان المولود إذا سقط حيا يرث ويورث .
( 5 ) لإطلاق النص .
( 6 ) فان موضوع الحكم لا بد من اثباته بالدليل المعتبر .
( 7 ) على ما هو الميزان في الإرث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 7