[ مسألة 8 : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم ]
( مسألة 8 ) : دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم ( 1 ) .
[ مسألة 9 : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله ]
( مسألة 9 ) : المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال ( 2 ) .
شرح
في الحمل والتولد حيا وعدم انتقال المال إلى الوارث غير الحمل فهو حينئذ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه واصالة عدم التعدد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفية انعقاد النطفة وهي قاصرة عن إفادة ذلك » الخ
ويظهر من كلماتهم في هذا المقام انه ليس نص واردا في الحكم المذكور وعليه فلو تم المدعى بالإجماع فهو والا يكون مقتضى القاعدة أن لا يترك له الأسهم أنثى واحدة إذ مقتضى الأصل عدم تعدد الولد كما أن مقتضاه عدم كونه ذكرا وأما ما أفاده بقوله « هو اصالة السلامة » الخ فيرد عليه ان مقتضى الأصل عدم كون الولد متعددا وعدم كونه ذكرا فلا يبقى مجال لأصالة عدم انتقال المال إلى الوارث إذ مع عدم الوارث الاخر يكون مقتضى قانون الإرث الانتقال وبعبارة أخرى أصل عدم كونه متعددا أو ذكرا حاكم على اصالة عدم الانتقال فلاحظ .
( 1 ) وتقدم شرح المتن فراجع .
( 2 ) قال في الجواهر « 1 » « في قدر التربص أقوال مختلفة المشهور فيها نقلا وتحصيلا خصوصا بين المتأخرين انه لا يورث حتى يتحقق موته بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم أو بأن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا لأصلي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير معارض وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع وربما قدرت بالمائة وخمسين سنة - إلى أن قال - وقيل كما عن الإسكافي في المحكي عن مختصره يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته » إلى آخر كلامه ويظهر من طي كلامه ان القول بالأربعة أحد الأقوال .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 39 ص 63 - 64