تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
والأقوى انها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ( 1 ) ولا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث من مات قبل ذلك ( 2 ) والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فإن كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين « 1 » وحديث إسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم « 2 » فان المستفاد من حديث سماعة انه يتربص به أربع سنين ويطلب في المدة المضروبة فلو لم يوجد يقسم ما له . ( 2 ) إذ المفروض الحكم بموته في انتهاء مدة التربص فلا مجال لأن يرث من يموت بعده وأما ارثه من مات قبله فعلى القاعدة . ( 3 ) لاحظ ما رواه علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن [ في ] بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها وباعث أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي : ومنذ كم غاب ؟ قلت : منذ سنين كثيرة قال : ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها ؟ قال : نعم « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : 9 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7