تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠
وفي عدم ارث أمه الزانية ومن يتقرب بها اشكال ( 1 ) ويرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو ( 2 ) وإذا مات مع عدم الوارث فارثه
شرح
فان المستفاد من حديث ابن سنان انه لا يرثه أحد كما أن المستفاد من حديث الأشعري انه لا يرث أيضا من أبيه بل مطلقا أي لا يرث لا من الزاني ولا من الزانية . ( 1 ) عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثين أحدهما ما رواه يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على ميراث ابن الملاعنة « 1 » وهذه الرواية مقطوعة ولا اعتبار بها . ثانيهما : ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله واخوته لأمه أو عصبتها « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا فالحق هو القول الآخر فان مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الإرث على الاطلاق لاحظ حديث الأشعري « 3 » مضافا إلى قوله عليه السلام في حديث الحلبي « 4 » ( وللعاهر الحجر ) فان المستفاد من هذه الجملة ان الفجور يسقط اعتبار الولدية فلا فرق بين الأب والام أضف إلى ذلك ما أفاده في الجواهر « 5 » « بلا خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع » . ( 2 ) على طبق القاعدة الأولية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) لاحظ ص : 899 ( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 1 ( 5 ) ج 39 ص : 275