تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 906

مساهمون:

ص٩٠٦

[ مسألة 10 : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر ]

( مسألة 10 ) : إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر ( 1 ) والا ففيه اشكال كما تقدم في كتاب الاقرار ( 2 ) .
شرح
والذي يخطر ببالي القاصر ان الماتن في هذا التفصيل ناظر إلى أنه مقتضى الجمع بين الحديثين بأن نقول يلزم في جواز أخذ ماله إرثا أحد أمرين اما مضي عشر سنوات ولو مع عدم طلبه واما مضي أربع سنين مع الطلب والفحص وكيف كان لا يبعد أن يكون ما أفاده مقتضى الصناعة فان مقتضى مفهوم قوله عليه السلام في حديث ابن مهزيار « إذا انتظر به غيبة عشر سنين » انه لا يورث ولا يجوز التصرف الا بهذا النحو ومنطوق حديث سماعة يقيد المفهوم ويخصصه . ( 1 ) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا اشكال بعد عموم قوله صلّى اللّه عليه وآله اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » وانحصار الحق فيهما هكذا في الجواهر « 2 » واستدل صاحب الجواهر على المدعى مضافا إلى ما تقدم بحديث عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحميل فقال : وأي شيء الحميل قال : قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بينة الا قولهم قال : فقال : ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وانما هي ولادة الشرك فقال : سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض « 3 » والظاهر أنه لا بأس بالرواية سندا ودلالة فلاحظ . ( 2 ) وتقدم شرح كلامه فراجع ما ذكرناه هناك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث : 2 ( 2 ) ج 39 ص : 303 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 1