وان لم يكن مستقر الحياة ( 1 ) وإذا سقط ميتا لم يرث ( 2 ) وان علم أنه حي حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة ( 3 ) .
[ مسألة 6 : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث ]
( مسألة 6 ) : إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق دليل الإرث واطلاق دليل كونه وارثا من مورثه إذا سقط حيا .
( 2 ) لانتفاء الشرط فان المستفاد من حديث ربعي ان شرط الإرث سقوطه حيا .
( 3 ) لإطلاق النص فان الموضوع سقوطه حيا ومع عدمه لا يرث على الاطلاق .
( 4 ) لعدم تحقق الموضوع ومقتضى بعض النصوص ان الميزان في ارثه صياحه لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته « 1 » .
وحديث ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس « 2 » وحديث عبد اللّه بن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهل فصل عليه وورثه « 3 » وحديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المنفوس لا يرث من والديه [ الدية ] شيئا حتى يصيح ويسمع صوته « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6