في نفي التوارث وهو الأقوى ( 1 ) .
[ مسألة 4 : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ]
( مسألة 4 ) : ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المدرك للقول الأول حديثان أحدهما ما رواه بريد بن خليل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بابن خليل .
ثانيهما : ما رواه أبو بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس اليه « 2 » وهذه الرواية لا تدل على المدعى إذ ذكر فيها ان الميراث لأقرب الناس إلى المخلوع وأقرب الناس اليه أبوه فلاحظ .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه هكذا في الجواهر « 3 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال من يرثه ؟ قال : الامام « 4 » .
ومنها : ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث « 5 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) ج 39 ص : 274
( 4 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2