تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 898

مساهمون:

ص٨٩٨
الاحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا ( 1 ) ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد وإخوة للأب ( 2 ) ولو ترك اخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ( 3 ) .

[ مسألة 2 : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه ]

( مسألة 2 ) : يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ( 4 ) ولا يرث أباه الا أن يعترف به الأب بعد اللعان ( 5 ) ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به ( 6 ) وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان أقواهما العدم ( 7 ) .

[ مسألة 3 : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد ]

( مسألة 3 ) : إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه وقيل لا اثر للتبري المذكور
شرح
( 1 ) بمقتضى أدلتها بلا موجب لرفع اليد عنها . ( 2 ) لعدم ما يدل على الفرق الا في عدم ارث الأب ومن يتقرب به وحده . ( 3 ) على ما تقدم وحيث إن الانتساب إلى الأب غير ملحوظ يكون التقسيم بالسوية إذ قد مر وسبق ان الاخوة من قبل الام لا تفاضل فيها بين الذكور والإناث ( 4 ) على طبق الأدلة والموازين الأولية . ( 5 ) كما تقدم في كتاب اللعان . ( 6 ) كما هو ظاهر لأن اللعان يوجب انقطاع النسبة فلا موضوع للإرث بحسب القاعدة . ( 7 ) في المسألة قولان والوجه فيما أفاده الماتن من اقوائية العدم ان اللعان يوجب انقطاع النسبة والاعتراف به بعد الانقطاع لا دليل على تأثيره الا بالمقدار الذي قام عليه الدليل من ارثه من أبيه وأما الزائد عليه فلا واللّه العالم .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 898 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى