وان ترك مع الام أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين الا إذا كان الولد بنتا فلها النصف ( 1 ) ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الام ( 2 ) . وإذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره ( 3 ) وتجري
شرح
وسنة واجماعا مضافا إلى ما دل من النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون أمره ونشأته كله إليها « 1 » .
ويستفاد من بعض النصوص ان ثلث ما تركه لأمه والباقي للإمام لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين « 2 » وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي للإمام عليه السلام « 3 »
والترجيح مع الطائفة الأولى لكونها مستفادة من الكتاب « 4 » بل الترجيح من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الأولى أيضا على ما في الجواهر كما أن المدعى يرجح بالأحدثية فلاحظ .
( 1 ) كما هو المستفاد من الكتاب « 5 » .
( 2 ) على ما تقدم فان سهم البنت ثلاثة من الستة وسهم الام واحد منها فيرد الباقي عليها أرباعا .
( 3 ) على ما هو المستفاد من الأدلة كتابا وستة ولا مقتضي للتخصيص أو التقييد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) الأنفال / 70
( 5 ) النساء / 11