. . . . . . . . . .
شرح
الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال : نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد « 1 » .
وعن بعض المنع لقوله تعالى« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »« 2 » بتقريب ان المستفاد من الآية عدم تزويج الزانية الا للزاني والمشرك ولكن يمكن أن يقال : ان الآية لا تكون في مقام التشريع بل في مقام بيان ما يقع في الخارج وهو ان الزاني لا يزني الا بالزانية أو المشركة والزانية لا يزني بها الا زان أو مشرك وبعبارة أخرى : لو لم تكن زانية أو مشركة في الخارج لا يتحقق الزنا ويمكن الاستشهاد على المدعى بوجوه :
الأول : ان هذه الآية واقعة بعد قوله تعالى« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »بلا فصل فيعلم ان المقصود ان هذا العمل الشنيع لا يقع الا بين الزانية أو المشركة أو الزاني كما يقال في اللغة الفارسية :كبوتر با كبوتر باز با باز * كند هم جنس با هم جنس پروازالثاني : ان لازم كون الآية في مقام التشريع جواز تزويج المسلم الزاني المشركة وجواز تزويج مشرك الزانية المسلمة ، ويظهر من كلام القوم انه لم يقل به أحد .
الثالث : ان الآية لو كانت في مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج الزاني غير الزانية والحال انه لا اشكال عندهم في الجواز وانما الكلام في الزانية
الرابع : ان المستفاد من الآية على القول بكونها في مقام التشريع جواز تزويج الزاني الزانية والحال انه على القول بالحرمة لا فرق بين الزاني وغيره .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 6
( 2 ) النور / 3