. . . . . . . . . .
شرح
وقد وردت جملة من النصوص قد فسرت الآية بالتزويج منها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز وجل« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر ( منهم خ ) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه الا أنه قال : من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته 2 .
ومنها : ما رواه حكم بن حكيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجل« وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ »قال : انما ذلك في الجهر ثم قال :
لو أن انسانا زنا ثم تاب تزوج حيث شاء 3 فلا بد من رد علمها إلى أهلها .
ومقتضى جملة من النصوص التي تقدمت جواز تزويج الزانية .
لكن في المقام رواية رواها الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة 4 فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة المعلنة بالزنا لا يجوز تزويجها وأيضا لا يجوز تزويج الرجل المعلن بالزنا الا بعد التوبة ، ولكن بالنسبة إلى الرجل ترفع اليد عن ظهور الرواية في الحرمة للتسالم على الجواز واما بالنسبة إلى المرأة فلا وجه لرفع اليد عن الرواية .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث :
2 و 3 و 4
( 2 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 1