تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
أو في عدة رجعية حرمت ابدا عليه على الأحوط ( 1 ) ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل والجاهل بذلك ( 2 ) ولا يلحق بها الموطوءة بالملك أو التحليل ( 3 ) كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة ومدة استبراء الأمة ( 4 ) وإذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها ( 5 ) .
شرح
فلا أثر له ، وتوقف المحقق ( قده ) في الحكم على ما نقل عنه ، فالحكم مبني على الاحتياط كما في المتن . ( 1 ) بتقريب ان المعتدة بالعدة الرجعية زوجة فيترتب عليها أحكامها . ( 2 ) لإطلاق معقد الاجماع كما أن الموضوع المأخوذ في الرضوي مطلق . ( 3 ) لخروجها موضوعا فان الموضوع ذات البعل . ( 4 ) فان المعتدة غير الرجعية لا تكون ذات بعل . ( 5 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى صحة العقد بقائه ولما ورد في بعض النصوص من عدم كون الحرام محرما للحلال ، منها ما رواه حنان بن سدير « 1 » وما رواه صفوان 2 . مضافا إلى ما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان يقم عليها الحد 3 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 4 و 5 ( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 1