لكنه ضعيف ( 1 ) والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ( 2 ) ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا ( 3 ) .
[ الثالثة : لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ]
( الثالثة ) - لو زنى بامرأة لم يحرم نكاحها عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يستفاد التفصيل المذكور في المتن من حديث حمران كما أنه يستفاد التفصيل بين الطلاق وعدمه من حديث بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ان شاء امسك وان شاء طلق « 1 » .
( 2 ) لإطلاق حديث الحلبي « 2 » فان الجارية هي الفتية من النساء وتشمل من بلغت تسعا ، فلاحظ .
( 3 ) لعدم دليل عليها .
( 4 ) لعدم الدليل على الحرمة ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فان عمومات الحل تقتضي الجواز ويدل عليه ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النحلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا « 3 » ومثله غيره .
ولكن المستفاد من بعض النصوص اشتراط الجواز بالتوبة ، لاحظ ما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) لاحظ ص : 6
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث : 3